أصدر المجلس العلمي الفقهي في سوريا المقادير الشرعية الخاصة بصدقة الفطر وزكاة المال وفدية الصوم وكفارة اليمين والنذر لعام 1445 هجري و2024 ميلادي.
المقادير الشرعية لقيمة صدقة الفطر وزكاة المال
ووفقا لبيان وزارة الأوقاف السورية فإن المقادير الشرعية جاءت كما يلي:
النوع | النصاب | المقدار بالغرامات | التقدير بالعملة السورية |
---|---|---|---|
الذهب | 20 دينارا | 85 غراما من الذهب عيار 18 | القيمة بحسب سعر الغرام عند تمام الحول |
الفضة | 200 درهم | 595 غرام من الفضة | القيمة بحسب سعر الغرام عند تمام الحول |
صدقة الفطر | صاع من تمر أو زبيب أو شعير | (استكمال) أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل | 250 ألف ليرة سورية تقريبا (الحد الأدنى عن كل شخص) |
فدية الصوم | إطعام مسكين عن كل يوم | صاع من تمر أو زبيب أو شعير/ أو نصف صاع قمح أو طحين أو أرز أو برغل | 250 ألف ليرة سورية تقريبا (الحد الأدنى عن كل يوم) |
كفارة اليمين | إطعام عشرة مساكين | إطعام أكلتين مشبعتين لكل مسكين بقيمة = 300 ألف ليرة سورية تقريبا | 300 ألف ليرة سورية تقريبا (قيمة إطعام عشرة مساكين) |
يشار إلى أنه ومراعاة لظروف الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ومراعاة للفقراء بما ينفع حالتهم أكثر، تم اعتماد نصاب الذهب على أساس عيار 18.
وتنصح وزارة الأوقاف المُوسرين أن ينفقوا الحد الأدنى الذي قدرته المجلس العلمي الفقهي من المقادير المبينة في الجدول السابق، وذلك عملا بالآية الكريمة:
"لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ"
وبالنسبة لكلمة “تقريبا” الواردة في بيان وزارة الأوقاف، ففقد تم اعتمادها بسبب الفروق في آلية تقدير المكاييل والموازين والأسعار نتيجة عدم استقرار الحالة الاقتصادية.
كما تم مراعاة المتوسط التقريبي لقيم صدقة الفطر وزكاة المال وكفارة اليمين والنذر، وفقا للأسعار الرائجة حتى تاريخ إصدار بيان الأوقاف بتاريخه.
وحول سؤال هل تسقط فدية الصوم إن لم يتمكن صاحبها من إخراج قيمتها في شهر رمضان، فإن الفتوى الشرعية تقول أن الفدية لا تسقط، بل يتم تأجيلها إلى أن يتيسر دفعها ولا إثم على ذلك، عملا بقوله تعالى:
"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"
ويشير المجلس العلمي الفقهي إلى أن الفقهاء والعالمين قد راعوا إخراج الحد الأدنى للإطعام المذكور في الجدول أعلاه، وذلك في حال نذر الشخص إطعام مسكين أو أكثر دون تحديد لمقداره أو نوعه.
وتنصح وزارة الأوقاف الأشخاص الذين قاموا بالنذر ويعجز عليهم الوفاء به، أن يبادروا لإخراج كفارة اليمين أو النذر التي تبلغ قيمتها 300 ألف ليرة سورية.